كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(وَيَأْكُلُ الضَّيْفُ) جَوَازًا وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا كُلُّ مَنْ حَضَرَ طَعَامَ غَيْرِهِ وَحَقِيقَتُهُ الْغَرِيبُ وَمِنْ ثَمَّ تَأَكَّدَتْ ضِيَافَتُهُ وَإِكْرَامُهُ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا (مِمَّا قُدِّمَ لَهُ بِلَا لَفْظِ) دَعَاهُ أَوْ لَمْ يَدْعُهُ اكْتِفَاءً بِالْقَرِينَةِ إنْ انْتَظَرَ غَيْرَهُ لَمْ يَجُزْ قَبْلَ حُضُورِهِ إلَّا بِلَفْظٍ وَأَفْهَمَتْ مِنْ حُرْمَةِ أَكْلِ جَمِيعِ مَا قُدِّمَ لَهُ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَنَظَرَ فِيهِ إذَا قَلَّ وَاقْتَضَى الْعُرْفُ أَكْلَ جَمِيعِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ لِلْقَرِينَةِ الْقَوِيَّةِ فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى أَكْلِ الْجَمِيعِ حَلَّ وَإِلَّا امْتَنَعَ وَصَرَّحَ الشَّيْخَانِ بِكَرَاهَةِ الْأَكْلِ فَوْقَ الشِّبَعِ وَآخَرُونَ بِحُرْمَتِهِ وَيُجْمَعُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَالِ نَفْسِهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ وَيَضْمَنُهُ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ رِضَاهُ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِطْلَاقُ جَمْعٍ عَدَمَ ضَمَانِهِ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى عِلْمِ رِضَا الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَمَالِ نَفْسِهِ وَيَظْهَرُ جَرَيَانُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْأَكْلِ حَيْثُ قِيلَ بِحُرْمَتِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَوْ كَانَ يَأْكُلُ قَدْرَ عَشَرَةٍ وَالْمُصَنِّفُ جَاهِلٌ بِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ فَوْقَ مَا يَقْتَضِيهِ الْعُرْفُ فِي مِقْدَارِ الْأَكْلِ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ اللَّفْظِيِّ وَالْعُرْفِيِّ فِيمَا وَرَاءَهُ وَكَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ لُقَمٍ كِبَارٍ مُسْرِعًا فِي مَضْغِهَا وَابْتِلَاعِهَا إذَا قَلَّ الطَّعَامُ؛ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ أَكْثَرَهُ وَيَحْرِمُ غَيْرُهُ، وَلَا لِرَذِيلٍ أَكْلٌ مِنْ نَفِيسٍ بَيْنَ يَدَيْ كَبِيرٍ خُصَّ بِهِ إذْ لَا دَلَالَةَ عَلَى الْإِذْنِ لَهُ فِيهِ بَلْ الْعُرْفُ زَاجِرٌ لَهُ عَنْهُ. اهـ. وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ الْقَرَائِنِ الْقَوِيَّةِ وَالْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ وَلَوْ بِنَحْوِ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا وَالنُّصْفَةِ مَعَ الرُّفْقَةِ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا مَا يَخُصُّهُ أَوْ يَرْضَوْنَ بِهِ لِإِحْيَاءِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قِرَانِ نَحْوِ تَمْرَتَيْنِ بَلْ قِيلَ أَوْ سِمْسِمَتَيْنِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَصَرَّحَ الشَّيْخَانِ بِكَرَاهَةِ الْأَكْلِ فَوْقَ الشِّبَعِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ بِتَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الشِّبَعِ وَأَنَّهُ لَوْ زَادَ لَمْ يَضْمَنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ انْتَهَى وَعِبَارَةُ الْكَنْزِ وَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ حُرِّمَتْ أَيْ الزِّيَادَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مَالَ غَيْرِهِ أَوْ ضَرَّهُ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ رِضَاهُ بِهِ) الْوَجْهُ حِينَئِذٍ عَدَمُ الْحُرْمَةِ إلَّا إنْ ضَرَّهُ خِلَافًا لِمَا قَدْ يَقْتَضِيهِ صَنِيعُهُ.
(قَوْلُهُ إلَّا مَا يَخُصُّهُ أَوْ يَرْضَوْنَ بِهِ) لَعَلَّ هَذَا إذَا وَكَّلَ الْمَالِكُ الْأَمْرَ إلَيْهِمْ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ جَوَازُ مَا رَضِيَ بِهِ بِإِذْنٍ أَوْ قَرِينَةٍ وَلَوْ فَرَّقَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمْ.
(قَوْلُهُ جَوَازًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ انْتَظَرَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى قَوْلِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَقَوْلُهُ بَلْ قِيلَ أَوْ سِمْسِمَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ إلَّا بِلَفْظٍ) أَيْ وَلَمْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ أَنَّهُ قَالَهُ حَيَاءً أَوْ نَحْوَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إلَّا بِلَفْظٍ) يَنْبَغِي أَوْ عَلِمَ رِضَا صَاحِبِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ وَأَفْهَمَتْ مِنْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ مِمَّا قُدِّمَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ ابْنُ الشُّهْبَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ قَلِيلًا يَقْتَضِي الْعُرْفُ أَكْلَ جَمِيعِهِ. اهـ. وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا عَلِمَ رِضَا مَالِكِهِ بِذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ حَلَّ) أَيْ وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا.
(قَوْلُهُ وَصَرَّحَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِتَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الشِّبَعِ أَيْ إذَا لَمْ يَعْلَمْ رِضَا مَالِكِهِ وَأَنَّهُ لَوْ زَادَ لَمْ يَضْمَنْ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ انْتَهَى. اهـ. وَفِي سم وَالسَّيِّدُ عُمَرُ بَعْدُ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَعِبَارَةُ الْكَنْزِ وَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ حَرُمَتْ الزِّيَادَةُ انْتَهَتْ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَوْقَ الشِّبَعِ) وَحَدُّ الشِّبَعِ أَنْ لَا يَعُودَ جَائِعًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَوْقَ الشِّبَعِ) أَيْ الْمُتَعَارَفِ لَا الْمَطْلُوبِ شَرْعًا وَهُوَ أَكْلُ نَحْوِ ثُلُثِ الْبَطْنِ. اهـ. عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ يَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِأَنْ يَصِيرَ لَا يَشْتَهِي ذَلِكَ الْمَأْكُولَ. اهـ. فَتْحٌ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ) أَيْ الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ وَقَوْلُهُ الثَّانِي أَيْ الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِهِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مَالَ غَيْرِهِ أَوْ ضَرَّهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَيَضْمَنُهُ) أَيْ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ رِضَاهُ) الْوَجْهُ حِينَئِذٍ عَدَمُ الْحُرْمَةِ إلَّا إنْ ضَرَّهُ خِلَافًا لِمَا قَدْ يَقْتَضِيهِ صَنِيعُهُ. اهـ. سم.
(أَقُولُ) كَانَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَيَظْهَرُ جَرَيَانُ إلَخْ لَيْسَ فِي نُسْخَةِ الْمُحَشِّي وَإِلَّا لَمَا احْتَاجَ إلَى هَذِهِ الْقَوْلَةِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ عَلَى عِلْمِ رِضَا الْمَالِكِ) ظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا صَادَقَهُ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ أَكَلَ الزَّائِدَ غَيْرَ ظَانٍّ الرِّضَا ثُمَّ تَبَيَّنَ مِنْ مَالِكِهِ أَنَّهُ رَاضٍ فَمُقْتَضَى صَنِيعِ الشَّارِحِ أَنْ يَضْمَنَهُ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ عَلَى وُجُودِ حَقِيقَةِ الرِّضَا وَعَدَمِهَا وَأَمَّا الْإِثْمُ وَعَدَمُهُ فَيُنَاطُ بِالْعِلْمِ وَعَدَمِهِ وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَأْكُلُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي حَتَّى يَأْكُلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى الْقَرَائِنِ وَالْعُرْفِ وَمُقْتَضَاهَا.
(قَوْلُهُ وَالنُّصْفَةِ) عَطْفٌ عَلَى الْقَرَائِنِ.
(قَوْلُهُ مَعَ الرُّفْقَةِ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا انْتَهَى مُخْتَارٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إلَّا مَا يَخُصُّهُ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا إذَا وَكَّلَ الْمَالِكُ الْأَمْرَ إلَيْهِمْ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ جَوَازُ مَا رَضِيَ بِهِ بِإِذْنٍ أَوْ قَرِينَةٍ وَلَوْ فَوْقَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمْ سم أَقُولُ وَهُوَ كَذَلِكَ بِلَا شَكٍّ إذْ مُجَرَّدُ التَّقْدِيمِ لَهُمْ لَا يَكُونُ مُمَلِّكًا حَتَّى يَتَسَاوَوْا فِيهِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ) أَيْ مَا قُدِّمَ لَهُ (إلَّا بِأَكْلٍ) لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِيهِ دُونَ مَا عَدَاهُ كَإِطْعَامِ سَائِلٍ أَوْ هِرَّةٍ وَكَتَصَرُّفِهِ فِيهِ بِنَقْلٍ لَهُ إلَى مَحَلِّهِ أَوْ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ نَعَمْ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الْقَرِينَةِ لَا غَيْرُ تَلْقِيمُ مَنْ مَعَهُ مَا لَمْ يُفَاوِتْ بَيْنَهُمْ فَيَحْرُمُ عَلَى ذِي النَّفِيسِ تَلْقِيمُ ذِي الْخَسِيسِ دُونَ عَكْسِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَالْمُفَاوَتَةُ بَيْنَهُمْ مَكْرُوهَةٌ أَيْ إنْ خَشِيَ مِنْهَا ضَغِينَةً كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَإِنَّمَا هُوَ إتْلَافٌ بِإِذْنٍ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالِازْدِرَادِ أَيْ يَتَبَيَّنُ بِهِ مِلْكَهُ لَهُ قُبَيْلَهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَهُ وَقَوْلُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ يَمْلِكُهُ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ شَاذٌّ بَلْ قِيلَ غَلَطٌ وَنَقَلَ جَمْعٌ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ رُدَّ بِأَنَّهُ سَهْوٌ وَالْمُرَادُ بِالْمِلْكِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ مِلْكُهُ لِغَبْنِهِ لَكِنْ مِلْكًا مُقَيَّدَ الِامْتِنَاعِ نَحْوُ بَيْعِهِ عَلَيْهِ وَقَوْلُ جَمْعٍ يَجُوزُ رَدَّهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ بِأَنَّهُ لَا يَجِيءُ عَلَى أَصْلِنَا نَعَمْ ضَيْفُ الذِّمِّيِّ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ الضِّيَافَةُ يَمْلِكُ مَا قُدِّمَ لَهُ اتِّفَاقًا فَلَهُ الِارْتِحَالُ بِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالِازْدِرَادِ إلَخْ) هَلْ يَخْتَصُّ هَذَا الْمُعْتَمَدُ بِالْحُرِّ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَمْلِكُ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ شَرْحُ م ر وَقِيَاسُ مِلْكِهِ بِوَضْعِهِ فِي فِيهِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ابْتِلَاعِهِ مَلَكَهُ وَارِثُهُ أَيْ مِلْكًا مُطْلَقًا حَتَّى يَجُوزَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَحْوِ بَيْعِهِ وَلَوْ خَرَجَ مِنْ فِيهِ قَهْرًا أَوْ اخْتِيَارًا فَهَلْ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ لَكِنْ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ.
(قَوْلُهُ أَيْ مَا قُدِّمَ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَتَصَرُّفِهِ فِيهِ بِنَقْلٍ لَهُ إلَى مَحَلِّهِ.
(قَوْلُهُ كَإِطْعَامِ سَائِلٍ أَوْ هِرَّةٍ) أَيْ إلَّا إنْ عَلِمَ رِضَا مَالِكِهِ بِهِ رَوْضٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يُفَاوِتْ) أَيْ الْمَالِكُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ إلَخْ) وَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالرِّضَا مِنْ الْمَالِكِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ دُونَ عَكْسِهِ) زَادَ النِّهَايَةُ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ أَيْ فِيهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ ضَغِينَةً) أَيْ كَسْرَ خَاطِرٍ.
(قَوْلُهُ وَنَقَلَ جَمْعٌ عَنْهُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ مِلْكِهِ قَبْلَ الِازْدِرَادِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ مَا لَمْ يَبْتَلِعْهُ لَكِنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ وَصَرَّحَ بِتَرْجِيحِهِ الْقَاضِي وَالْإِسْنَوِيُّ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ. وَقَالَ ع ش وَقِيَاسُ مِلْكِهِ بِوَضْعِهِ فِي فِيهِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ابْتِلَاعِهِ مَلَكَهُ وَارِثُهُ أَيْ مِلْكًا مُطْلَقًا حَتَّى يَجُوزَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَحْوِ بَيْعِهِ وَلَوْ خَرَجَ مِنْ فِيهِ قَهْرًا أَوْ اخْتِيَارًا فَهَلْ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ لَكِنْ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ سم حَجّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُ جَمْعٍ إلَى نَعَمْ.
(قَوْلُهُ مِلْكُهُ لِعَيْنِهِ) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ مِلْكِ الِانْتِفَاعِ دُونَ مِلْكِ الْعَيْنِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ أَيْ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَمْلِكُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَفْسِهِ كَالْعَارِيَّةِ لَا أَنَّهُ مَلَكَ الْعَيْنَ. اهـ.
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ مَا نَصُّهُ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُفَارِقُ مُقَابِلَهُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَإِنَّمَا هُوَ إتْلَافٌ بِإِذْنِ الْمَالِكِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِلْكًا مُقَيَّدًا) أَيْ بِأَنْ لَا يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ يَجُوزُ) أَيْ نَحْوُ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(وَلَهُ) أَيْ الضَّيْفِ مَثَلًا (أَخْذُ مَا) يَشْمَلُ الطَّعَامَ وَالنَّقْدَ وَغَيْرَهُمَا وَتَخْصِيصُهُ بِالطَّعَامِ رَدَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَتَفَطَّنْ لَهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ وَهِمَ فِيهِ (يَعْلَمُ) أَوْ يَظُنُّ أَيْ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِفُ الرِّضَا عَنْهَا عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (رِضَاهُ بِهِ)؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى طِيبِ نَفْسِ الْمَالِكِ فَإِذَا قَضَتْ الْقَرِينَةُ الْقَوِيَّةُ بِهِ حَلَّ وَتَخْتَلِفُ قَرَائِنُ الرِّضَا فِي ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَمَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ وَإِذَا جَوَّزْنَا لَهُ الْأَخْذَ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ ظَنَّ الْأَخْذَ بِالْبَدَلِ كَانَ قَرْضًا ضَمِينًا أَوْ بِلَا بَدَلٍ تَوَقَّفَ الْمِلْكُ عَلَى مَا ظَنَّهُ لَا يُقَالُ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي تَوَقُّفِ الْمِلْكِ عَلَى الِازْدِرَادِ أَنَّهُ هُنَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ فَلَا يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ قَبْضِهِ لَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ التَّقْدِيمِ لِلْأَكْلِ ثَمَّ قَصَرَتْ الْمِلْكَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِالِازْدِرَادِ وَهُنَا الْمَدَارُ عَلَى ظَنِّ الرِّضَا فَأُنِيطَ بِحَسَبِ ذَلِكَ الظَّنِّ فَإِنْ ظَنَّ رِضَاهُ بِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا عَمِلَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّطَفُّلُ وَهُوَ الدُّخُولُ إلَى مَحَلِّ الْغَيْرِ لِتَنَاوُلِ طَعَامِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا عِلْمِ رِضَاهُ أَوْ ظَنِّهِ بِقَرِينَةٍ مُعْتَبَرَةٍ بَلْ يَفْسُقُ بِهَذَا إنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ يَدْخُلُ سَارِقًا وَيَخْرُجُ مُغِيرًا وَإِنَّمَا لَمْ يَفْسُقْ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ لِلشُّبْهَةِ وَلِأَنَّ شَرْطَ كَوْنِ السَّرِقَةِ فِسْقًا مُسَاوَاةُ الْمَسْرُوقِ لِرُبُعِ دِينَارٍ كَالْمَغْصُوبِ عَلَى مَا فِيهِمَا وَمِنْهُ أَنْ يَدَّعِيَ وَلَوْ صُوفِيًّا مَسْلَكًا وَعَالِمًا مُدَرِّسًا فَيَسْتَصْحِبُ جَمَاعَتَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الدَّاعِي وَلَا ظَنِّ رِضَاهُ بِذَلِكَ وَأَمَّا إطْلَاقُ بَعْضِهِمْ أَنَّ دَعْوَتَهُ تَتَضَمَّنُ دَعْوَةَ جَمَاعَتِهِ فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ بَلْ الصَّوَابُ مَا ذَكَرْته فِيهِ مِنْ التَّفْصِيلِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ إنْ تَكَرَّرَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَرَّةَ صَغِيرَةٌ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَوَقُّفُ الْفِسْقِ عَلَى عَدَمِ غَلَبَةِ الطَّاعَاتِ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ أَيْ الضَّيْفِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِذَا جَوَّزْنَا إلَى وَعُلِمَ وَقَوْلُهُ وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى الْمَتْنِ.